Anwar Al_Hashimy

Anwar Al_Hashimy

Share

26/12/2023

ينبع الرضا والتصالح مع النفس من علمنا أننا نفعل الشيء الصحيح الذي يرضي الله عز وجل.
#ئلهاشمي

10/06/2023

نُظمَ من قبلي
لصياغة جميع انواع العقود
#الهاشمي

Photos 09/05/2019

اوقات الدوام الرسمي في المكتب واستقبال المراجعين من بعد الافطار الساعة الثامنة وحتى الساعه الحادية عشر

11/03/2019

هام
تعويض المتوفين والجرحى بالحوادث المرورية حسب قرار 815 لسنه 1982
بسبب كثره الحوادث وكثرة حالات الوفيات والجرحى ولكون اغلب الناس لاتعلم بهذا الحق الذي يملكوه لذا سوف نشرح تفاصيل هذا القرار :
هذا القرار هو نافذ ومعمول به ويتم تعويض اي متوفي او مجروح باحدى وسائل النقل داخل العراق ومن العراقيين حصرا بدون دفع مبالغ اقساط التأمين لان الاقساط مدفوعه لشركة التأمين بواقع دينار واحد عن كل لتر بانزين يباع بالعراق .
المستمسكات المطلوبة لاستحصال التعويض :
-الاوراق التحقيقة الخاصة بالحادث مصدقه
-شهادة الوفاة
-قسام شرعي
-حجة وصايا في حال وجود قاصرين
-تقرير الطب العدلي في حالة الاصابة ونسبه العجز
-طلب يقدم لشركة التامين الوطنية في بغداد ساحة الخلاني .
تدفع شركة التأمين مبالغ عن الوفاة حسب وضع المتوفي والمصاب وهي مبالغ جيدة وكبيرة في بعض الاحيان ولكن اغلب الناس لاتعرف هذا الحق وان اي عراقي مؤمن بشكل الزامي واقساطه مدفوعه مقدما .
يجب ان يكون الطلب للوفاة لم يمضي عليه ثلاث سنوات والمصاب سنتان .
اتمنى من مديرية المرور والشركة الوطنية للتامين والحكومات المحلية التوعية بهذا الموضوع واعلام المواطن بحقوقه .

14/06/2018

نص قرار رقم (٥)

بأسم الشعب�مجلس الرئاسة ��قرار رقم (5) ��بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (61/أولا ) منالدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور. �قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2009 �إصدار القانون الأتي :

المادة 1

أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 .(1)��ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته .

المادة 2

يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار .(2)

المادة 3

يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون:- �أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل .�ثانياً - شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه . �ثالثاً - أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر. �رابعاً - أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين . �خامساً - صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .
سادساً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 .(3)

المادة 4

أولاً- تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير:
أ-وزارة الصحة .
ب- وزارة المالية .
ج- وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .
د- وزارة حقوق الإنسان .
هـ - وزارة البلديات .
و- ممثل عن المحافظة .
ثانياً - تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه .
ثالثاً ً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت .
رابعاً - تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

المادة 5

تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(4)


المادة 6

تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما يأتي :
أولاً - صرف مبلغ التعويض للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ورثته حسب القسام الشرعي .
ثانياً - إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم أسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق .

المادة 8

لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .

المادة 9

يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (12 / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005.

Want your practice to be the top-listed Law Practice in Baghdad?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Website

Address


Baghdad